............مســـــــــــــــــــــــــاحة اعـــــــــــــــــــــــــــــلانيــة

عنوان الموضوع الاول عنوان الموضوع الثاني عنوان الموضوع الثالث عنوالن الموضوع الرابع عنوان الموضوع الخامس
الأحد، 13 سبتمبر 2015

القرار الخاص بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة بنسبة 10% من الاساسى


عبد الفتاح السيسى



قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 99 لسنة 2015 يمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين 

بقانون الخدمة المدنية رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 
رقم 48 لسنة 1978 وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 وعهلى قانون شركات 
قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وعلى 
قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما آرتاه مجلس 
الدولة قرر القانون الآتي نصه

المادة الأولى
يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 20145 
اعتبار من أول يوليو سنة 2015 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أدنى أو حد أقصى ولا تعتبر هذه 
العلاوة جزءًا في الأجر الأساسي للعامل ويصدر وزير المالية قرار بالقواعد التنفيذية لصرف هذه العلاوة الخاصة
 المادة الثانية 
يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكامهذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكفآت شاملة وذوو المناصب العاملة والربط 
الثابت داخل جدمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وكذلك العاملون بالدول الذين 
تنظيم شئون توظيفم قوانين أو لوائح خاصة.؟
المادة الثالثة
 يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في القانون وبين الزيادة المقررة اعتبارًا من أول يوليو 2015 في المعاش 
المستحق للعامل عن نفسه

وذلك ما يلي:
1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلانوة أقل من الزيادة في 
المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما 2- إذا كان العامل قد بلغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة استحق ا لمزيادة في 
المعاش في كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إلىه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها المادة الرابعة يسر هذا 
القرار بقانون في الجريدة الرصسمية، ويعمل به اعتبارًا من 1/7/2015 عبد الفتاح السيسي صدر برئاسة الجمهورية في 24 
ذي القعدة سنة 1436هـ الموافق 8 سبتمبر سنة 2015م صورة مرسلة إلى السيد المستشار رئيس إدارة الفتوى لرئاسة 
جمهورية مصر ومجلس الوزراء




اعلان 1
اعلان 2

0 التعليقات :

إرسال تعليق

عربي باي