............مســـــــــــــــــــــــــاحة اعـــــــــــــــــــــــــــــلانيــة

عنوان الموضوع الاول عنوان الموضوع الثاني عنوان الموضوع الثالث عنوالن الموضوع الرابع عنوان الموضوع الخامس
الاثنين، 9 نوفمبر 2015

قرار معالى الوزير الخاص بالرعاية الصحية للموظفين





قرار
وزير العدل
رقم ( 8561 ) لسنة 2015
وزير العدل 
بعد الاطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن إصدار قانون التامين الاجتماعي وتعديلاته .
وعلى القانون رقم 80 لسنة 1976 , بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونه لها وتعديلات ,
وعلي قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 باصدار قانون الخدمة المدنية ,
وعلي القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وتعديلاته ,
وعلى القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض احكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 .
وعلي القانون رقم 182 لسنة 2008 بتعديل بعض احكام قوانين الهيئات القضائية.
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 بشأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة وتعديلاته .
وعلي قرار وزير العدل رقم 1329 لسنة 1987 في شأن الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري لديوان عام وزارة العدل وتحديد اختصاصاته .
وعلي قرار وزير العدل رقم 2772 لسنة 1989 بانشاء مكتب الرعاية الانسانية للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونه لها وتعديلاته .
وعلي قرار وزير العدل رقم 4150 لسنة 2015 بتفويض مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام في بعض الاختصاصات ,
وعلي البروتوكول المبرم مع الهيئه العامة للتامين الصحي والمؤرخ 10/8/2014 ,
وعلي ما عرضه مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام ,
ولما رؤي لصالح العمل .
قرر
(المادة الاولى)
تعديل مسمي الادارة العامة لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بوزارة العدل والهيئات القضائية والجهات المعاونه لها عدا الشهر العقاري ليكون الادارة العامة لشئون الرعاية الصحية لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بوزارة العدل والهيئات القضائية والجهات المعاونه والمحالين للمعاش عدا الشهر العقاري , ولها ان تتكفل بنسبة 100% من تكاليف الخدمة الصحية للاعضاء العاملين المنتفعين بنظام الرعاية الصحية وبنسبة 75% من تكاليف الخدمة الصحية للمحالين على المعاش لبلوغهم السن القانوني المقرر للتقاعد .
قرر
)المادة الثانية(
تتكون موارد الرعاية الصحية من بــ:
-1 اشتركات المنتفعين بالرعاية الصحية بواقع 3 % من الاجر الوظيفي والوارد بجداول القانون الرقم 18 لسنة 2015 بشأنم الخدمة المدنية وبحد أدني 30 جنيه .
-2الدعم المالي الذي تقرره وزارة العدل.
-3 فوائد الودائع المودعه باسم الادارة بالنوك الوظيفية .
4-الدعم الذي قد تقدمه الجهات التابع لها المنتفعين من نظام الرعاية الصحية ولها ميزانيات خاصة (القضاء والنيابة العامة - مجلس الدولة - هيئة قضايا الدولة).
-5 الاعانات والهبات التي ترد من أجهزة الدولة والتي تقبلها الادارة .
-6 المبالغ المستردة من الهيئة العامة للتأمين الصحي وفقاً للبرتوكول المبرم مع وزارة العدل والمؤرخ 10/8/2014.
-7 ويكون للإدارة حساب خاص باسمها لدي البنوك التجارية ويستخدم كافة النماذج المقررة طبقاً للنظام المحاسبي وتخضع حسابات وأعمال الإدارة للتفتيش ورقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والاجزة الرقابية الأخري.
-8 وتنظيم  اللائحة الخاصة بالدارة اجراءات وكيفية التعامل مع هذا الحساب.
)المادة الثالثة(
لا يدخل في نطاق الرعاية الصحية التي توفرها الادارة الحالات الاتية :
-1 الولادة الطبيعية والقيصرية وأمراض النسا وأمراض الذكورة .
-2 تركيبات الاسنان أو تلميعها وإزالة الرواسب الجيرية .
-3 النظارات الطبية والعدسات اللاصقة وتصحيح الابصار بالليزك .
-4 عمليات التجميل عد الناتجة من حوادث وذلك عقب عرضها علي المستشار الطبي .
-5 الادوية التي تصرف بالعيادات الخارجية أو عند الخروج من المستشفي والاجهزة التعويضية .
-6 الحالات التي يتم علاجها علي نفقة الدولة سواء بالداخل او الخارج أو تسهم فيها الدولة بإعانات مادية أو عينية أو توفر لها غطاءاً علاجياً مستقلاً .
-7 عمليات زرع العضاء عد زراعة القرنية والكبد والكلي وبالحد المقرر بالبرتوكول المبرم مع الهيئة العامة للتأمين الصحي وزارة العدل والمؤرخ 10/8/2014.
)المادة الرابعة(
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلي إدارات وزارة العدل تنفيذه كل فيما يخصه.
اعلان 1
اعلان 2

0 التعليقات :

إرسال تعليق

عربي باي