إبراهيم محلب
وكانت ألغت الحكومة قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وتم استبداله بقانون الخدمة المدنية الجديد الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر مارس الماضي، حيث من المتوقع أن يتم بدء العمل به خلال شهر يوليو المقبل.
وبحسب المادة (66 ) من قانون الخدمة المدنية، تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1-بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي وظائف الإدارة العليا لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
2-عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص.
3-الاستقالة.
4-الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
5-فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
6-الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يومًا متتالية مالم يقدم خلال الـ15 يومًا التالية مايثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
7-الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة.
8-الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
9-الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
10-الوفاة، وفي هذه الحالة يصرف مايعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
للإطلاع على أهم 20 سؤال وإجابة حول قانون الوظيفة العامة الجديد..اضغط هنا
المعاش المبكر
وأوضحت المادة (67) في القانون، أنه للموظف الذي جاوز سنة الـ50 أن يطالب إحالته للمعاش المبكر مالم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفي الحالة تسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:
-إذا لم يكن قد جاوز سن الـ55، وتجاوزت مدة استراكه في نظام التأمين الاجتماعي 20 عامًا ومصى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها 5 سنوات.
-إذا كان قد جاوز سن الـ55 عامًا، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية 20 عامًا فتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو 5 سنوات أيهما أقل.
ولا يجوز تعيين من يحال للمعاش المبكر في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام القانون.
ممكن تعليق طيب قول رايك هنا
هنـــــــــــــــــــــا
هنـــــــــا
هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق